حماية المستهلك: حبس السلع عن التداول جريمة تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من التأثير على توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين، ويحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في مادته الثامنة، هذه الممارسات، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
جهاز حماية المستهلك : رصد أي محاولات لحجب السلع الاستراتيجية
ولم يعد التعامل مع هذه الجريمة يقتصر على الغرامة، حيث شدد المشرّع العقوبات المقررة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ومضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، كما تشمل الآثار المقررة قانونًا ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويُشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، وأن أي محاولة للتأثير على توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن .
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشددًا على أن التعديل التشريعي الذي شدد العقوبات يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، وأن من يختار مخالفة القانون يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها ليست مسؤولية رقابية فقط، وإنما جزء أساسي من انضباط السوق وحماية حقوق المستهلك.


















