بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 11:47 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيسية ثقافة وفنون ”أزمة تزيد الخلاف بين بسمة ومسعد بعد وضع مولودتهما”.. الحلقة الـ11 من ”فات الميعاد” حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة غدا..«قبو الغربان» على مسرح السامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية سقوط 4 شهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة ورفح ”أم على”.. مسنة فلسطينية تحتاج للعلاج بالخارج في ظل معاناتها مع المرض والنزوح قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة نابلس بينهم صحفي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن غدًا.. افتتاح عرض الملك وأنا على ؤ الفنية العسكرية توقع عقدى اتفاق مع شركتي الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة جهود للسيطرة على حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي

النواب يوافق علي تعديلات ضريبة الدمغة دعماً لسوق الأوراق المالية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب علي تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
جاء ذلك بجلسة الأربعاء، حيث استعرض النائب حسين عيسي، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبأها فهي تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة ضريبة مرنة فهي كمورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.
هذا وقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2013 والذي فرض ضريبة علي تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و (56 مكرراً) من قانون الضريبة علي الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% مما أحدث بعض المشكلات بالبورصة، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.
وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكرراً) والتي نصت علي فرض ضريبة علي اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الاتي: 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/2018، و1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، و1,75 في الألف يتحملها المشتري و 1,75 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2019.
ودعماً لسوق الأوراق المالية فقد جري اعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: اشتمل مشروع القانون علي مادتين كما يلي: المادة الأولي: تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16/5/2020.والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019 ، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى