بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 08:44 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق نهائيا علي تعديلات الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة- ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

كما نص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة. 

كما نص مشروع القانون على أن :"يُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4مكرراً1)، (4 مكرراً 2) نصهما الآتي:

المادة (4 مكرراً 1):

"تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها.

ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة".

المادة (4 مكرراً 2):

"يُقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها".

ونص مشروع القانون على أن تُلغى المادة (20 مكرراً) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه، فيما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد أن ناقش في جلسة عامة سابقة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة إلى أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

وأشارت اللجنة إلى أن منح الجنسية المصرية - كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة - يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي، علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، ومن ثم رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $99.76
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.45
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.29
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $74.82
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.19
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $49.88
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3102.89
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $698.32
الأونصة بالدولار 3102.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى