بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:46 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات متهم بالنصب في الجيزة: أوهمت المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مع أول أسبوع دراسي... تعليم كفر الشيخ يحول واقعتين للتحقيق محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين 11 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفى العريش العام بـ 2 مليون جنيه إزالة 27 حالة تعدٍ على 22 فدانًا و7 قراريط بالإسماعيلية ضمن الموجة الـ30 محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفورى مع هبوط أرضى بحى جنوب دهس 5 أشخاص بسبب السير برعونة.. ضبط سائق بدون رخصة وحبسه بأسيوط 200 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في مدينة نصر الحبس 3 سنوات للاعب الأهلي السابق بتهمة تهديد محامٍ تأييد الحكم بحبس موظف سنة تهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة بسبب معاكسة فتاة الإسكوتر.. الداخلية تضبط 3 مسجلين خطر في فيديو الاعتداء بطنطا بسبب عدم تقديم واجب العزاء.. سائق يهدد نجل عمه بسلاح أبيض ويرغمه على إغلاق مطعمه بالشرقية

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الهدايا عند فسخ الخطبة


كتبت - ريهام الحجاج

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟.. وجاء رد المركز كالآتى: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا ًبالدخول فى العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
والهدايا تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا، والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا فى استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما