بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 06:12 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية النائب عماد الغنيمي: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب في غزة ” الطاقة الذرية ” توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية في مجالات البحث العلمي عالم مصرى ينجح فى تصميم ” روبوت ” يستخدم فى عمليات الإغاثة أثناء السيول والفيضانات الدكتور المنشاوي يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف وندب عدد من القيادات الدكتورة جاكلين عازر تهنئ مدير أمن البحيرة بتجديد الثقة البارالمبية تشيد بإنجاز سيد يوسف لصعوده للمركز الثالث عالميا في تنس الطاولة نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تخريج الدفعة الثالثة لطلاب برنامج نظم معلومات كيف ساهمت الجهود المصرية في التوصل لتحرك عملي بقطاع غزة يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؟ هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الهدايا عند فسخ الخطبة


كتبت - ريهام الحجاج

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟.. وجاء رد المركز كالآتى: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا ًبالدخول فى العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
والهدايا تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا، والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا فى استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما