بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:21 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل مع قطار فى أبوصوير بالإسماعيلية سقوط صانعة المحتوى الخادش بمصر الجديدة.. هوس المشاهدات قادها إلى خلف القضبان إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى الأباجية محافظ الجيزة يعفى رؤساء الوحدات المحلية بالكوم الأحمر وبرطس من مهام عملهم محافظ الجيزة يوجه بإزالة مقاهٍ مخالفة فى حدائق الأهرام الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الكفاءة الخارجية لـ كلمة أخيرة: الهجرة غير الشرعية تحتاج وعيا وتشديدا للعقوبات الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة يتجاوز 37.. وذروة الموجة الثلاثاء ترامب: رد إيران على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول بتاتا.. شكرا لاهتمامكم الرئيس السيسى يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يتابع مدى جاهزية مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يؤكد على أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية

لجنة الصحة تقر قانون رعاية المريض النفسى يحقق ضمانات جديدة لحقوق المريض النفسى وتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال


كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم مبدئيا   على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى. اكد مشروع القانون فى مذكرته الايضاحية ان هناك ارتباط وثيق مابين  القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى وان كل منهما  هدفه تحقيق هدف خدمة المريض النفسى وان من مصضلحة المريض النفسى ومتطلبات الصالح العام دمجهما فى تشريع واحد ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
و نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.
ونص المشروع على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.