بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 01:58 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول لتنمية قلعة صلاح الدين بطابا الإسكان تقرر طرح 4 آلاف وحدة سكنية للمصريين بالخارج ضمن مبادرة بيتك فى مصر انتقال الخدمات المرورية لرفع آثار حادث تصادم مروع بالطريق الأوسطي في 6 أكتوبر زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى روسيا والمجر ولقاءاته مع قادة البلدين.. وزارة الدفاع الروسية: استهداف مرافق للطاقة وأهداف لوجستية أوكرانية مكتب بوابة الدولة الاخبارية بالشرقية يهنى الاستاذ الصحفى الكبير صالح شلبى بزفاف كريمته مريم موعد امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول 2027 استنفار بالطريق الأوسطي بأكتوبر.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف وونش لرفع آثار حادث التصادم وزير الخارجية يلقى كلمة خلال جلسة عن الصراع الإقليمى بمنتدى حوار المنامة أسعار الذهب في السعودية تتراجع بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة وتصاعد رهانات رفعها مجددًا أسعار الأسمنت اليوم السبت في مصر.. سعر الطن تسليم أرض المصنع والمستهلك موعد مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة

محمد الداوي

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.

تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.