البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا


كتب صالح شلبى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع ارجاء التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الاربعاء .
وأوضح
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي
أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته
رقم (1) النص
على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد
أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر
خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض
أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة
لا تلائمها أحياناً بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك
التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن
طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازماً
لمواجهة تبعاتها.
لقد اجتاح العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد
COVID-19 والذي وضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره،
وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل
القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة
المواطنين.
وكانت
مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكراً واتخذت العديد من الإجراءات
والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب
بل أن مصر من أوائل
الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الإقتصادية،
الإجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين
وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة
أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة
مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء
هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما
زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.
وقد
انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على
النحو التالي: المادة الأولي جاءت بإستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/
فقرة 4) من
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين
لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع
والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة
للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام القانون المعروض على أن
يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلاً عن تعديل
تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض
القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل
القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
المادة
الثانية أضافت بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من
قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير الهامة بحيث تتيح
للسيد رئيس الجمهورية
أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة،
وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية
والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
وجاءت
فلسلفة القانون وأهدافه كما يلي : أن الدستور في المادة (154) منه حدد
شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظراً لما
لحالة الطوارئ
من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.
وحيث
إن التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون حالة الطوارئ بالسيد رئيس
الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام
في أراضي الجمهوية
أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن
والمواطنين معاً، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه
الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي
تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة
الطارئة سيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة
التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه
المثابة يُنظر إليه قضائياً على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيراً
ضيقاً.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المعروض بتعديل حكم المادتين (4/ فقرة 1)
و
(7/ فقرة 4) وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في
التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي
ترتكب بالمخالفة للأوامر
التي تصدر طبقاً لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في
التحقيقات على النيابة العامة، فضلاً عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد
بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري، وذلك
لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة
لمعاونة الدولة في تلك الظروف الإستثنائية.
كما جاء المشروع بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والإجتماعية والإقتصادية.
.تضمن التعديل إضافة 17 بند إضافى لنص المادة 3 من قانون حالة الطواريء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958
والنص كالتالى :
بند
(7) : تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات
التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا،
واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور
الحضانة.
بند
(8) : تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها،
لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات
القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة،
والقطاع الخاص.
وفى
هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد
الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية،
وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية،
على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة
التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا
يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس
الأحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين
تنفيذاً لتلك الأحكام.
بند (9) : تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.
بند
(10) مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من
الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة
إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة
تقادم الضريبة المستحقة.
بند
(11) : تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة
للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد
استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
بند
(12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات
المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً،التى تقدمها الدولة
أو أى من أجهزتها أو شركاتها .
بند (13) حظروتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
بند (14) : إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
بند (15) : حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
بند (16) : وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.
بند (17) : تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
بند (18) : تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
بند (19) : تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
بند (20) : تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
بند
(21) : إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية
والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل
أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة
أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل
للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل
والإدارة، والأشتراطات والإجراءات التى يتعين
على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والإلتزام بها
وآليات مراقتبها فى تنفيذها.
بند
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما
يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على
حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى
ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
بند (23) : تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بند
(24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة
للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها
كمستشفيات ميدانية مؤقته.