بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 05:30 صـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية الهام حداد تكتب : المحافظ الإنسان.. أبو ليمون يُعيد الأمل لأسرة سائق الإقليمي زيزو والشحات ومحمد شريف أبرز أبطال فيلم ”صفقات برعاية بر الوالدين”.. فيديو وصور فوز ناشئات الطائرة على تايلاند فى بطولة العالم وائل القباني: رفضت طلب الرمادي بمشاركة زيزو مع الزمالك أمام بيراميدز فى نهائى الكأس وائل القبانى: وقعت عقوبة على لاعبين من الزمالك بسبب استخدام ”المحمول” فى مباريات رسمية تعرف على تطورات محاولات الأهلي لتدعيم الدفاع الأحمر فى ميركاتو الصيف حلمى طولان: شيكابالا من أيقونات الزمالك على مدار التاريخ مصر تهزم نيجيريا وتتوج ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية محافظ أسيوط يشهد ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح بقصر الثقافة الكاتبة والإديبة شيماء غريب تكتب :إنسانية المحافظ.. سيارة جديدة تداوي جراح أسرة سائق حادث الإقليمي أبو جريشة: مسيرة شيكابالا حافلة مع الزمالك ومن أمهر اللاعبين فى مصر حازم إمام: قرار اعتزال شيكابالا كان صادما وسينجح فى أى مجال سواء تدريب أو إدارة

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.31
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.60
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.59
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.14
الأونصة بالدولار 3337.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى