بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 08:04 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته توافر وطرح السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بالسويس بأسعار مخفضة صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير تامر مصطفي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الطلائع في كأس العاصمة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى أسرة عبد الحليم حافظ تصدر بيانا بخصوص زواجه من سعاد حسنى رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس الوزراء يستعرض مقترحا حول الاستغلال الأمثل لمسار العائلة المقدسة اكتمال الصبة الخرسانية لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية مدافع كريستال بالاس يكشف سبب منح هالاند ركلة الجزاء لـ مرموش النائب علي مهران: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة واضحة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري « جبهة إنقاذ الدراويش» .. جمهور الإسماعيلي يجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس ”نصر ابو الحسن ”

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $105.53
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $92.34
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $79.15
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $52.76
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3282.31
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $738.70
الأونصة بالدولار 3282.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى