بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 05:34 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس سكك حديد مصر :هناك فارقا كبيرا في سعر التذكرة بين الراكب المصري والأجنبي نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات أمل سلامة: مقترح «نفقة عشرة السنين» لحماية كرامة المرأة ورد اعتبارها بعد سنوات العِشرة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يوما فى ضيافة محافظ الغربيه لتقديم الخدمة للمواطنين . ماكرون يغادر مصر عقب لقاء السيسي وافتتاح مقر جامعة سنجور المركز الأول بـ100 ألف جنيه، الأزهري يعلن نتيجة مسابقة «دوري النجباء» بين مديريات الأوقاف محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعبدالله عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واحد الموافقة النهائية لجلسة أخرى

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي،

واستحداث مشروع القانون نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  .

ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  . حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربعة مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً ،  حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها