بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 04:41 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا الأوقاف تنظم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية.. اليوم انطلاق مهرجان أوسكار المسرح المصرى غدا ننشر موعد بدء تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025 الطلائع يستعيد جهود إسماعيل أجورو أمام إنبى فى الدوري أولى جلسات محاكمة التيك توكر ”لوشا” أمام المحكمة اقتصادية الأوقاف تنظم اليوم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية حصاد اليوم لانتخابات النواب فى الخارج.. إقبال كبير من كل الفئات والسر «حب الوطن»| صور زلزال بقوة 5 درجات يهز إقليم بلوشستان الباكستانى تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2025 إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات..صور الكاتب الصحفى هشام سلطان يكتب : النائبة صبورة السيد مسيرة لم تتوقف وعطاء لن ينتهي أبدا

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعبدالله عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واحد الموافقة النهائية لجلسة أخرى

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي،

واستحداث مشروع القانون نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  .

ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  . حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربعة مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً ،  حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى