بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:56 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة عروض فنية للأطفال داخل محطة مترو السيدة زينب | صور محمد الشرنوبي يطرح أحدث ألبوماته «بعد الليل».. اليوم الأعلى للإعلام: ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعبدالله عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واحد الموافقة النهائية لجلسة أخرى

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي،

واستحداث مشروع القانون نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  .

ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق  . حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربعة مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً ،  حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها