بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 06:04 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أوراق القضية.. النقض توضح هذه الحالة


كتب سمير دسوقي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي أوراق القضية.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه.

وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمن معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.

إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .

وتقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى