بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 12:45 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هام لملايين المتقاضين.. هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

كتب سمير الدسوقي

يعتبر الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – كما هو متعارف عليه - استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم قدر أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها.وقد بينت المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر لا البيان أو التمثيل، ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي، ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما إذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟     

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟

في التقرير التالي، يلقى " الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين في حالة الصلح في القضايا، تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟ حيث أن ظاهر نص المادة 18 مكرر "أ" يوحي بأن الصلح ملزم للمتهم، فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكورة على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم، مما يعني أن الصلح ينتج أثره في كل حال سواء أقره المتهم أو رفضه، كما أن الصلح بحسبانه سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لا يرتهن آثره في الانقضاء بقبول الصلح، لاسيما وأن الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

على أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجني عليه أو كيله الخاص من جهة والمتهم من جهة أخرى، فلا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادة الطرفين، فالصلح ليس تصرف بإرادة منفردة من المجني عليه، وإنما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الأخر وهو المتهم، وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقاده قبول المتهم، إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة، وله أن يرفضه إذا رجح البراءة، وقد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنبا لاحتمال الادانة ومن الوقوف موقف الاتهام أمام السلطة القضائية، كما ورد في الطعن رقم 7200 لسنة 67 قضائية، كذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام، طبقا للطعن رقم 23684 لسنة 85 قضائية  – وفقا لـ"فاروق". 

الصلح ملزم للمتهم لا يجوز له رفضه


والرأي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد إذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانه عقد يلزم لانعقاده توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه، أما أثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع وآثار الصلح وليس من أركان انعقاده، كما أنه ليس صحيحا أن الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا، ويرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة، مما اتهم  به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه، كما أن الصلح لا أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملها، ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج آثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه، وإنما يشترط لذلك إلا يعترض المتهم عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $162.07
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $148.56
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $141.81
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $121.55
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $94.54
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $81.03
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5040.83
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1134.46
الأونصة بالدولار 5040.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى