بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:51 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الفرنسية دعم التبادل بمجالات السينما والمسرح والموسيقى للحفاظ علي صحة الأم ..انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر بالشرقية نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار

الأردن يعلق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بسبب كورونا

وكالات

قررت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأفاد التلفزيون الأردني، بأن قرار تعليق العمل بالهيئة جاء لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة وتدابير الوقاية ومنها فحوصات (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الهيئة لضمان السلامة العامة.العالم العربي

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر أمرا خاصا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.

الاردن
الاردن
وينص الأمر الوزاري على إلغاء العقوبات المقررة على مخالفة البند "1" من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة، بحسب موقع "السوسنة" الأردني.

يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة لأحكام البند بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القرار كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة من هذا البند بغرامة مقدارها 100دينار، فيما تستثنى من أحكام الفقرة من البند من أمر الدفاع، الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.