بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 09:12 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة مصريين وسودانيين مسلسل الغاوى الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تعترف لشمس بحبها ويسلمها تسجيلاتها منتخب مصر يتحرك من فندق الإقامة لاستاد القاهرة لمواجهة سيراليون .. فيديو الرئيس السيسي يشدد على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون مع الصومال سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في مصر.. بكم عيار 21؟ البيت الأبيض: أوكرانيا وروسيا اتفقتا على سلامة الملاحة فى البحر الأسود الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ أحداث 7 أكتوبر بدء تطبيق رسوم على خدمات إنستاباي من 1 أبريل شيخ الأزهر يلغي اجتماعات اليوم الثلاثاء بناءً على نصيحة الأطباء.. فما السبب؟ أول جامعة توافق على تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل الأهلي يجدد طلبه للجنة الأولمبية للإطلاع على مستندات رابطة الأندية واتحاد الكرة والرد عليهما وزير البترول: تسهيلات كبيرة للقطاع الصناعي في سداد مديونيات استهلاك الغاز

فتوى اليوم.. حكم فسخ عقد الزواج بسبب الجنون

سعد سليم

تواصل " بوابة الدولة " تقديم خدماتها "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه..سائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التى يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الضرر الذى لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟، وجاء الرد كالآتى:  الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي. وأركانه هى: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولى عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر. 

وقد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه. أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة. 

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء.  

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4863 جنيه $97.07
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4458 جنيه $88.98
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4255 جنيه $84.94
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3647 جنيه $72.80
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2837 جنيه $56.62
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2431 جنيه $48.54
سعر الأونصة 151963 جنيه 151252 جنيه $3019.23
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34040 جنيه $679.49
الأونصة بالدولار 3019.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى