بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:38 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تكشف عن روابط متنامية بين الناشطين المخترقين ومزودي هجمات حجب الخدمة الموزعة إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر رئيس الوزراء يقر حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم اعرف أهم خطوات الحكومة لتوطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية جهاز تنمية المشروعات يجدد بروتوكول التعاون مع روتاري مصرلتعزيز فرص نمو المشروعات الصغيرة وزير السياحة أمام بورصة لندن: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2027 وإضافة 40 ألف غرفة فندقية فيكسد مصر (FEDIS) تشارك في Cairo ICT 2026.. إنجازات في المشروعات القومية والأمن السيبراني والحلول الرقمية مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية أسعار السجائر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2027 وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 17 للبوسفور بإسطنبول بحضور دولي واسع

الجنايات تصدر اليوم حكمها على أمين خزينة بشركة متهم باختلاس مليون جنيه

كتب سمير الدسوقي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة. وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير. ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.