بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 01:46 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول لتأمين كأس الأمم الإفريقية 85% من عملاء الشركات لدى البنوك يخططون للتعامل مع مؤسسة مالية غير مصرفية خلال العام المقبل رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تلاحم الشعب ووحدته حجر الأساس في استقرار الوطن ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية بالمحافظات ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وطرحها بالأسواق فى أبو النمرس تفعيل صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل والضفة الغربية بعد رصد إطلاقات من إيران

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

القسم الاقتصادى

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .  

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة. يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:


المادة الأولى


يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية


تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة


لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة


يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244