بوابة الدولة
الجمعة 23 مايو 2025 03:54 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك الأهلى 13.24 جنيه حملة مكبرة لمكافحة ناقلات الأمراض بصحة الشرقية سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك المركزى 13.56 جنيه الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية تُقرّه نهائيًا الجبلاوي يشيد بتوجيهات الرئيس بمحاسبة المتورطين في غش البنزين ويؤكد: كنت من أوائل من تقدموا بطلب إحاطة مدعوم بالأدلة ضبط 503 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بعد خفض الفائدة 1% أمينة خليل تجمع بين الأناقة والرقى فى مهرجان كان السينمائى بـ3 إطلالات المطوف السعودي يستقبل 1300 حاج من بعثة التضامن الاجتماعي في مكة المكرمة اعدام ٨ طن أغذية غير صالحة وغلق ٤ منشآت مخالفة بصان الحجر بحملة بصحة الشرقية نجيب يزف بشرى للمواطنين: تراجع مرتقب في أسعار الليمون والفواكه بنسبة 50% خلال شهرين المركزي الهندي: تأثير التعريفات الجمركية على البلاد مؤقت ومحدود

النواب يبدأ مناقشة قانون الموارد المائية والري

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى،والذى وافق عليه مبدئيا.؟
يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
ويحظر القانون الجديد حفر أى آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ، وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
كما أكد القانون على أنه للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى ، وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

النواب يبدأ مناقشة قانون الموارد المائية والري
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى،والذى وافق عليه مبدئيا.؟
يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
ويحظر القانون الجديد حفر أى آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ، وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
كما أكد القانون على أنه للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى ، وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5331 جنيه $107.07
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4887 جنيه $98.15
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4665 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3999 جنيه $80.30
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3110 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2666 جنيه $53.54
سعر الأونصة 166537 جنيه 165826 جنيه $3330.34
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37320 جنيه $749.51
الأونصة بالدولار 3330.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى