بوابة الدولة
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:58 صـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الدكتور علي جمعة امام النواب : تجريم ختان الاناث  يتفق مع الشرع

قال الدكتور علي جمعه عضو ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الفقه الاسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الاناث وهي ليست من قبيل الشرع
واكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات ان الامر يجب ان يكون الان باجماع اراء الاطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب


واردف قائلا :" ان منظمة الصحة العالمية اكدت ضرر ختان الاناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الامر
وقال جمعة في كلمته مشددا ان تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.



ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكرراً) على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5447 48.6447
يورو 56.9138 57.0408
جنيه إسترلينى 65.6567 65.8309
فرنك سويسرى 60.7188 60.8820
100 ين يابانى 33.0079 33.0849
ريال سعودى 12.9359 12.9633
دينار كويتى 158.8817 159.2611
درهم اماراتى 13.2159 13.2446
اليوان الصينى 6.8054 6.8196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5377 جنيه $111.77
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4929 جنيه $102.46
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4705 جنيه $97.80
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4033 جنيه $83.83
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3137 جنيه $65.20
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2689 جنيه $55.89
سعر الأونصة 167959 جنيه 167248 جنيه $3476.53
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37640 جنيه $782.41
الأونصة بالدولار 3476.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى