بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:50 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة القاهرة تتصدر عملية التوسع والنمو لخدمات إندرايف.دليفري محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون ذريعة لدعم وتنمية الثروة السمكية وزير شؤون المجالس النيابية : توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل والدائم للنواب انطلاق اعمال قوي عاملة النواب :بحضور زعيم الأغلبية لمناقشة ملف تاخر صرف المعاشات الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: المواطن الغلبان وقرارات الحكومة غير المدروسة حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع الأداء الدعوي والإداري خلال اجتماع مع مديري الإدارات برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية قوي عاملة النواب تفتح ملف تاخر صرف المعاشات انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة

الدكتور علي جمعة امام النواب : تجريم ختان الاناث  يتفق مع الشرع

قال الدكتور علي جمعه عضو ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الفقه الاسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الاناث وهي ليست من قبيل الشرع
واكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات ان الامر يجب ان يكون الان باجماع اراء الاطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب


واردف قائلا :" ان منظمة الصحة العالمية اكدت ضرر ختان الاناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الامر
وقال جمعة في كلمته مشددا ان تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.



ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكرراً) على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education