بوابة الدولة
السبت 12 يوليو 2025 08:37 مـ 16 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الدكتور علي جمعة امام النواب : تجريم ختان الاناث  يتفق مع الشرع

قال الدكتور علي جمعه عضو ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الفقه الاسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الاناث وهي ليست من قبيل الشرع
واكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات ان الامر يجب ان يكون الان باجماع اراء الاطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب


واردف قائلا :" ان منظمة الصحة العالمية اكدت ضرر ختان الاناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الامر
وقال جمعة في كلمته مشددا ان تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.



ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكرراً) على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى