بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:28 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة 12 مليون منتج مخفض فى السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.. و3500 ترخيص للتخفيضات قبل مواجهة غزل المحلة، جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك إندرايف تعزز تجربة المستخدم بإطلاق مزايا جديدة عبر التطبيق

رئيس دينية النواب ” ختان الاناث يضر ولا يسر”

اكد الدكتورعلى جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، ان ختان الاناث يضر ولا يسر ،قائلا " ان حديث ام عطية ضعبف ، وفيه علة .

مشيرا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يختن بناته ولم يأمر بناته بذلك ، مشددا لماذا هذا الاصرار الشديد على ذلك .

واكد النائب على جمعه ان سحب الكلام من لكتب على الواقع دون ادراكه فهو ضال مضل لانه يتكلم عن شيء اخر ، مشيرا الى ان ختان الاناث ،هذه العادة جريمة تستجوب العقاب والتشديد فى العقاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات " ختان الاناث "
وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
و نصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.