بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 06:34 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مزار سياحي ضبط 2236 زجاجة زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداء بدمنهور وفاة الفنانة سهير ذكي..بعد صراع مع المرض وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب إجراء لحماية وسلامة المرضى نائب محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بمركز أوسيم الطقس غدا.. انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة الخميس.. انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر ”خطوة لبكرة” وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز

مجلس النواب يوافق على مقترح اشرف رشاد بتعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.
وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كلمة " بصفته" من الفقرة الأولى من المادة واضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة"
حيث كانت المادة تنص على" لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق"
حيث تساءل رشاد، عن مبرر وجود كلمته " بصفته" فى نص المادة، موضحا ان من المعروف ان الوزير يمثل بصفته.
وقال أن من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلا من جملة" يكون لوزير الأوقاف بصفته"
وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس كالتالى:

المادة 6
يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق