بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر نيس يتذيل ومفاجأة حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة رانيا فريد شوقي رئيسًا شرفيًا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال حقيقة استقالة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد اليد يستقبل منتخب الشباب أبطال إفريقيا بالورود أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقكوق العضو والمستندات المطلوبة كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

النواب يوافق على انشاء اللجنة العليا للتقييم لقانون الصكوك السيادية 

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة (12):
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

فيما تنص المادة (11):
تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

موضوعات متعلقة