بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:41 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

إقتراحات النواب توافق على قانون ”إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر”


كتب مصطفى قايد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى على الاقتراح بقانون بشأن "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة.
وينص الاقتراح بقانون، في مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التي تؤدى للمواطنين في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.