بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:50 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو مفوض شؤون اللاجئين يؤكد الدور الجوهرى لمصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يدعو إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح غياب حسام عبد المجيد عن تدريب منتخب مصر وموقفه من مباراة إيران بكأس العالم محافظ المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضون خطط تطوير الخدمات الصحية التضامن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات القيادية لموظفيها بدعم أوروبي وأممي جلسة هامة في الأهلي لحسم مصير عروض ضم تريزيجيه .. اعرف التفاصيل إغلاق مطار كراكاس وتعليق الدراسة عقب زلزالين مدمرين في فنزويلا.. صور وفيديو حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف إسرائيل لمواطنين لبنانيين بدء لجنة مادة الصرف بامتحان القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 25 - 6 -2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الخميس

إقتراحات النواب توافق على قانون ”إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر”


كتب مصطفى قايد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى على الاقتراح بقانون بشأن "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة.
وينص الاقتراح بقانون، في مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التي تؤدى للمواطنين في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.
 


16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services