بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:52 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة القاهرة تتصدر عملية التوسع والنمو لخدمات إندرايف.دليفري محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون ذريعة لدعم وتنمية الثروة السمكية وزير شؤون المجالس النيابية : توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل والدائم للنواب انطلاق اعمال قوي عاملة النواب :بحضور زعيم الأغلبية لمناقشة ملف تاخر صرف المعاشات الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: المواطن الغلبان وقرارات الحكومة غير المدروسة حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع الأداء الدعوي والإداري خلال اجتماع مع مديري الإدارات برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية قوي عاملة النواب تفتح ملف تاخر صرف المعاشات انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الطوارئ الطبية

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

وحدد القانون، اختصاصات مجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي:

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

وتتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابة الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، وإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education