بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر نيس يتذيل ومفاجأة حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة رانيا فريد شوقي رئيسًا شرفيًا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال حقيقة استقالة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد اليد يستقبل منتخب الشباب أبطال إفريقيا بالورود أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقكوق العضو والمستندات المطلوبة كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الطوارئ الطبية

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

وحدد القانون، اختصاصات مجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي:

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

وتتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابة الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، وإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.