بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 08:14 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي د.رائدة محمود ابراهيم: الذكاء الصناعي يدخل قطاعات النقل واللوجستيات قريباً كأس العالم للناشئين.. مصر تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة اليوم الأول من قمة المناخ ”كوب 30” يشهد انطلاقة تاريخية في الابتكار التكنولوجي والتكيف المناخي الرئيس الإيطالي يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع الإثنين المقبل الإمارات وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تدفق المساعدات بـ 65 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على مستلزمات طبية المستشار محمود فوزي: مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب وطني مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان بالبحيرة بمشاركة 60 دولة.. أحمد الريسي يفتتح قمة المستقبل للابتكار في دبي |صور مؤتمر ”الوطنية للانتخابات” يكشف مستجدات اليوم الأول واستئناف التصويت عقب الراحة وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

تعرف على الـ9 جزاءات التأديبية التى تتخذ ضد مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة القانون

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

وتنص المادة 197، على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6240 جنيه 6185 جنيه $131.74
سعر ذهب 22 5720 جنيه 5670 جنيه $120.77
سعر ذهب 21 5460 جنيه 5410 جنيه $115.28
سعر ذهب 18 4680 جنيه 4635 جنيه $98.81
سعر ذهب 14 3640 جنيه 3605 جنيه $76.85
سعر ذهب 12 3120 جنيه 3090 جنيه $65.87
سعر الأونصة 194085 جنيه 192310 جنيه $4097.69
الجنيه الذهب 43680 جنيه 43280 جنيه $922.21
الأونصة بالدولار 4097.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى