بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:39 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو بسبب أعمال إنشائية.. اعرف التحويلات

سجن وغرامة.. عقوبة مغلظة لكل من يستغل سلطته أو وظيفته فى التحرش بالسيدات

اعضاء مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

قدمت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي تقدم بها المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بشأن تغليظ العقوبة على المتحرشين، ردعا كاملا لكل من يستغل سلطته أو وظيفته ليمارس بها ضغط على السيدات بقصد التحرش بهن وصلت إلى السجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.

وتضمنت التعديلات الجديدة المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة