بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 07:00 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يناقش لائحتة الداخلية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدا مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
كانت اللجنة العامة للبرلكان قد وافلقت الأسبوع الماضي، على على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا. اللجنة العامة نظرت مشروعات القوانين المقترحة بشأن اللائحة ورأت فى تقريرها بشأنهم وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.
وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار التقرير إلى إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ.
وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فأشار إلى انه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014 الأمر الذى رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم فى حالة حل أى من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذى تم حله.
وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية لتعديل اللائحة منها جدوى وجود فصل فى اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من 398 إلى 401 وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة فى المجلس فى عضوية اللجنة العامة، وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات فى اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن تطبيق أحكام المادة (307) من اللائحة من ضرورة حصول من يرغب فى رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.
وأيضا من بين المبررات لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء فى الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذى يرغب فى السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس فى حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أى جهة أجنبية.
وذكر تقرير اللجنة العامة ان وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ فى شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6160 جنيه 6125 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5645 جنيه 5615 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5390 جنيه 5360 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4620 جنيه 4595 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3575 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3080 جنيه 3065 جنيه $64.19
سعر الأونصة 191600 جنيه 190530 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 43120 جنيه 42880 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى