بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 03:14 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب يؤدي إلى وقوع إصابات وزارة الصحة: أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء في خدمات الرمد خلال 2025 وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه» محافظ البحيرة وسفير فرنسا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور الكرملين: واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع بأوكرانيا إعلان نتيجة قبول طلاب الثانوية الأزهريّة بالمعاهد والكليات نقلة نوعية في التعليم المصري| عبد اللطيف يكشف تفاصيل المدارس المصرية الألمانية عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة “WMC” لتعزيز الرعاية الصحية أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد ضبط أجنبي و7 سيدات داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.55
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.50
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.48
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.41
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.32
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.28
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3749.53
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $843.85
الأونصة بالدولار 3749.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى