بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 01:26 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إذا كنت مقيمًا بالسعودية.. اعرف تفاصيل المنصة الرقمية للترحيل الذاتى ترامب يضع شروطا جديدة لتأشيرة أمريكا.. ومرضى السمنة والسكرى مرفوضون نائب رئيس الوزراء: خطة تطوير الموانئ تضيف أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترا 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث إقبال كثيف للمواطنين على اللجان الإنتخابية بمدن ومراكز محافظة البحيرة فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية محافظ الجيزة يتابع انتظام جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب هواوي تستضيف منتديا (Go to MEA) و (HMS for Car) في رأس الخيمة للاحتفال بالتوسع في الأسواق وتسريع الابتكار في المركبات المتصلة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين وكيل لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي تقرير إحصائى: السويسريون يفضلون الزواج دون إنجاب أبو الغيط يؤكد أهمية الثقافة كجسر للتواصل فى العلاقات الدولية

تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6195 جنيه 6160 جنيه $131.20
سعر ذهب 22 5680 جنيه 5645 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5420 جنيه 5390 جنيه $114.80
سعر ذهب 18 4645 جنيه 4620 جنيه $98.40
سعر ذهب 14 3615 جنيه 3595 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3095 جنيه 3080 جنيه $65.60
سعر الأونصة 192665 جنيه 191600 جنيه $4080.63
الجنيه الذهب 43360 جنيه 43120 جنيه $918.37
الأونصة بالدولار 4080.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى