بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:15 مـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إريكسون تُعلن عن إتمام صفقة ”أدونا Aduna” «مش بس للفسحة!».. «مصايف الإسكندرية» تكشف عن 5 فوائد صحية للبحر زوهو تطلق ”زيا إل إل إم” وتوسع حزمة الذكاء الاصطناعي بإضافة الوكلاء وأدوات الاستوديو مجموعة يلا المحدودة تعلن عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 5202 ريلمي تحتفل بإنجاز عالمي جديد.. أكثر من 300 مليون مستخدم خلال 7 سنوات محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يوجه بضرورة القضاء على قوائم الانتظار | صور مديرة التعليم بالقاهرة تتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية برشلونة يعلن عن تمديد عقد جول كوندي حتى 2030 هذا الأسبوع للقضاء على قوائم الانتظار.. مستشفى الغردقة العام يجري 3 عمليات تغيير مفاصل محافظة الشرقية يكلف رؤساء المدن والمراكز بتوفير ”مياه باردة” لعمال النظافة لارتفاع حرارة الجو الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تعزيز البرامج التدريبية للكوادر الصحية والقطاعات الحيوية

”فيها كلبش”.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة

حبس
حبس

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة وحالتها طبقًا للقانون، توضيح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.83
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3348.85
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $753.68
الأونصة بالدولار 3348.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى