بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:32 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
29.7 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026 هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة استجابة لمطالب أهالي شيط الجمايلة.. فرش جديد لمسجد القرية لأول مرة في الهند.. استعراض ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مُطوَّر محليًا في روسيا الأرصاد تكشف تفاصيل طقس مصر حتى السبت.. أمطار خفيفة ورياح وحرارة تصل لـ42 درجة معهد الأورام ينظم ندوة توعوية لمرضى اللوكيميا الميلودية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يُتابع مستوى التلاميذ والأطفال بـ أبو حماد شنايدر إلكتريك تطلق دراسة جديدة حول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ضمن فعاليات قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 قنا تُكثف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار زوهو تزود منصة Catalyst بخاصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتمكين مطوري البرامج في مصر والمنطقة من تحويل الأوامر النصية إلى تطبيقات جاهزة للإطلاق نتائج مميزة في منافسات الفروسية بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة