بوابة الدولة
السبت 24 مايو 2025 11:11 مـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيخ محمد السيد متولى يكتب: الأضحية شعيرة من شعائر الله الشباب والرياضة تُطلق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بجميع المحافظات إى تاكس تدعم الممولين الجدد بأجهزة نقاط بيع مجانية محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية بنطاق أحياء منتزه أول وشرق بامتداد طريق الكورنيش عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 3000 مريض سنويًا على مستوى العيادات الخارجية موعد قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : هل أصبحنا في زمن يُكافأ فيه الفشل وتُهدد فيه الكلمة الحرة؟! البحيرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض وتكريم ٥٠٠ من الأطقم التمريضية المتميزة وزير الصحة: الدولة قدمت خدمات إنسانية مميزة للوافدين من غزة والسودان وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014 ماراثون ”One Run” العالمي ينطلق من الأهرامات بمشاركة 200 ألف متسابق

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3359.76
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى