بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 12:35 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تخاريف صيام .. حكايات حارتنا ( ٢٦ ) ” حارة برجوان ” .. وحكايات ألف سنة !! هواوي: المواهب المصرية سر النجاح في السوق المحلية وداعم أساسي للتحول الرقمي محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول هواوي تؤكد التزامها بالسوق المصرية: 25 عامًا من دعم التحول الرقمي وبناء الشراكات مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم ندوة علمية حول الرعاية التنفسية *في رحاب العشر الأواخــر من رمضــان.. مياه أسيوط انطلاق اختبارات المسابقة محافظ أسيوط يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم 29 فائزًا في مسابقتي حفظ القرآن محافظ أسيوط: مبادرة ”متضيعش صيامك” تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز جامعة أسيوط تشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بديوان عام المحافظة محافظ القاهرة يكرم بعض شباب المطرية من منظمى افطار١٥رمضان لجهودهم المبذولة ببجي موبايل تكشف عن تحديث الإصدار 4.3 احتفاءً بالذكرى الثامنة للعبة مع محتوى جديد وتعاونات عالمية وتجارب لعب متطورة

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032