بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:49 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار تحت الـ50 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد غرفة تبوك تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية بالمنطقة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح..رئيس الوزراء يتفقد محطة القطار الكهربائى السريع الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لجلسة 14 نوفمبر

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 14 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.