بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:50 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو مفوض شؤون اللاجئين يؤكد الدور الجوهرى لمصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يدعو إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح غياب حسام عبد المجيد عن تدريب منتخب مصر وموقفه من مباراة إيران بكأس العالم محافظ المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضون خطط تطوير الخدمات الصحية التضامن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات القيادية لموظفيها بدعم أوروبي وأممي جلسة هامة في الأهلي لحسم مصير عروض ضم تريزيجيه .. اعرف التفاصيل إغلاق مطار كراكاس وتعليق الدراسة عقب زلزالين مدمرين في فنزويلا.. صور وفيديو حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف إسرائيل لمواطنين لبنانيين بدء لجنة مادة الصرف بامتحان القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 25 - 6 -2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الخميس

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لجلسة 14 نوفمبر

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 14 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services