بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:11 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزناتي الأقرب للإعلان، الزمالك يحسم الجدل حول تعيين مدير رياضي اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية بالعلامة الكاملة وتأهل أفريقي، كشف حساب انطلاقة بيراميدز القوية قبل التوقف الدولي الدكتور خالد عبدالغفار يشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها مصر تشارك في الدورة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية بشنغهاي أندية في طي النسيان، منتخب السويس من المجد إلى رحلة البحث عن العودة البرتغال الأكثر تتويجا، أبطال دوري الأمم الأوروبية قبل النسخة الخامسة تكثيف الحملات بحي العجوزة لرفع كفاءة الإنارة ومراجعة الانضباط بمحيط المدارس شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.