بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 09:44 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي ورئيس جامعه المنيا والمحافظ يحتفلون باليوبيل الذهبى بالجامعة محافظ القاهرة يوجه بالإسراع في صيانة ورفع كفاءة كوبري الفنجري انطلاق تصفيات بطولة السباحة لطلاب البحر الأحمر بالغردقة ترامب يرفض مقترح إيران لفتح مضيق هرمز ويؤكد فرض أكبر حصار فى التاريخ العسكرى إيران تؤكد جاهزيتها وتتوعد برد أوسع على أى عدوان أمريكى أو إسرائيلى كسر ماسورة مياه وانقطاع الخدمة عن 9 مناطق بحلوان النيابة العامة تنعي المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط أسلحة ومخدرات بـ 160 مليون جنيه من بني مزار إلى سفاح الجيزة| قضايا غامضة تحولت إلى حكايات على الشاشة محافظ القليوبية يتحرك لتأمين طريق «بنها - المنصورة» بـ13 مطبًا صناعيًا محافظة القليوبية: فحص تراخيص المحال العامة للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة 14 أكتوبر.. محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب

إيداع المتهمين قفص الاتهام بمحاكمة ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

أودع حرس محكمة طره، المتهمين بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، قفص الاتهام لبدء جلسة الحكم عليهم، من الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.