بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 01:24 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جابر البغدادى: علامة القبول الكبرى أن يراد بالعمل وجه الله تحكيم دولة التلاوة يصلى على النبى والبغدادى يبتهل قمر المدينة طه مصطفى حسنى: كرجل داعى لا يجب أن أخوف المسلم بآيات نزلت فى الكافرين المتسابق محمد سامى محفوظ يستكمل مسابقة دولة التلاوة وعمر ناصر يغادرها آية عبد الرحمن: التلاوة المصرية هوية دولة تعلم العالم الإتقان والأداء عاطف إمام بعد قرار شطبه من نقابة الموسيقيين: النقيب سبق وتجاوز سقف العلاج متحدث الموسيقيين: فصل عاطف إمام سببه مخالفات مالية في نفقات العلاج محامي ضحايا مدرب المنصورة المتهم بهتك عرض الأطفال يكشف التفاصيل لكلمة أخيرة الصحة: 65 مليون زيارة لمبادرة دعم صحة المرأة منذ انطلاقها في 2019 شعبة الملابس: التوعية ضرورة لمواجهة المنتجات المقلدة وحماية الصناعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسماعيلية يتفقد الاستعدادات لافتتاح المركز التجاري الجديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : على عرفات الله كان لى عهد لرب العالمين له علاقة بالوطن .

مجلس الشيوخ يوافق على تعريف المسن المصرى فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف كلمة المسن الواردة بالمادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، وجاء التعريف كما يلى: المسن هو كل مصرى بلغ سن الخامسة وستين والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن شهدت الجلسة مناقشات حول التعريف، حيث أشار النائب المستشار بهاء الدين أبو الشقة، إلى وجود تناقض بين ما جاء فى هذا التعريف وبين ما جاء فى المادة الأولى من مواد الإصدار، مضيفا أن تعريف المسن تضمن بانه كل مصرى بلغ سن الـ 65 فى حين أن المادة الأولى من مواد الإصدار التى حددت سن المسنين للمصريين والأجانب البالغين لسن الإحالة للمعاش .

وتابع أبو شقة، قائلا:"الإحالة لدينا للمعاش فى القضاء تكون عند سن الـ 70 والموظف العادى يتم إحالته إلى سن الـ 60 وهذا فيه تضارب"، مطالبا بأن يتم إحالة التعريف إلى المادة الأولى من مواد الإصدار حتى يكون هناك انضباط وتناسق بين المواد.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "المادة الأولى من مواد الاصدار نصت على يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل".

وأوضح وزير شئؤن المجالس النيابية: "لا يوجد آى تناقش لان المادة الأولى من مواد الإصدار، لم تتحدث عن سن المسنين المصريين وتحدثت فقط عن الأجانب المقيمين والبالغين سن المعاش وفقا لقوانين بلدهم" .

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ، :"هل هناك لبس؟"، فأجاب الوزير قائلا، لا، متابعا "يمكن تكون الفصلة"، وأضاف: "المعاملة بالمثل فى نهاية مادة الإصدار تزيل هذا التناقض بين كلمة المسنين والمصريين الأجانب".

وقال مقرر مشروع القانون النائب جميل حليم، إن قانون الخدمة المدنية حدد سن المعاش بـ 65 لمن هم من مواليد 67 وهذا يؤكد عدم وجود تعارض.

وأشار النائب طارق عبد العزيز، إلى أن التعارض يكمن فى التمييز بين المصرى والأجنبى، فإذا كان الأجنبى يتم إحالته للمعاش مثلا، وفقا لقانون بلده قانون للمعاش عند سن الـ 60 والمصرى يحال إلى 65 سنة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا:"هناك فلسفة للتشريع وهى من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات فى العالم، ومكرمة أن لا أتوقف عند أبناء بلدى ولكن تمتد للمقيمين الأجانب ويتم مراعاة التشريعات التى تضبط أحوالهم، وهذا ليس من باب تمييز ولكن تحقيقا للقيمة الحقيقة التى اريد أن أقدمها لهم على أرض الوطن".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى