بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:34 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات العمالقة في البورصة.. بيع 524 ألف سهم في «بالم هيلز» و7 صفقات بيع بـ”CIB” وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمى والتكنولوجى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر فى كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا لبنان: تفجير وقصف مدفعى إسرائيلى بالجنوب سوق أبوظبي للأوراق المالية يحقق 2.8 تريليون درهم و171 مليارًا تداولات خارج الخدمة بقرار رسمى.. البورصة تمنع ميداف وكيرنل من خدمات التداول والمقاصة إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالطريق الإقليمي بالشرقية وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق بين ”الريف المصري الجديد” و”مركز البحوث الزراعية” للتوسع في إنتاج هجن الطماطم دليل خطوة بخطوة للتقديم في حج القرعة: المستندات المطلوبة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 في مصر.. الطن يسجل 4000 جنيه

الحكومة تنفى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.