بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 04:36 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل: توطين الصناعة يوفر مليارات الدولارات الرئيس السيسى يتفقد عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع «نيرك» 10 سنوات من غزل الألوان.. الرئيس السيسى يكرم الأسطى هبة عبد الرحمن بعيد العمال وكيل أول مجلس الشيوخ يهنئ عمال وعاملات مصر بعيدهم.. ويؤكد: أنتم قاطرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة انفراجة كبرى لملف مزارعي أبيس بالأسكندرية والبحيرة .. النائب محمد حمزة يعلن نهاية الأزمة النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026

شرطة الكهرباء تضبط جرائم سرقة تيار بـ64 مليون جنيه

جريمة سرقة التيار الكهربائى
جريمة سرقة التيار الكهربائى

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت شرطة الكهرباء ـ خلال أسبوع من ضبط 82653 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64٫423٫705 مليون جنيه.

يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، فإن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.