بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:57 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

الضبطية القضائية لمواجهة المهرجانات … إعلام النواب تستجيب لطلب هاني شاكر و توافق عليها 

الدكتورة درية شرف الدين
الدكتورة درية شرف الدين

وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة " اغاني المهرجانات " غير اللائقة

و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من ان ذلك سيغل يد النقابات
الجدير بالذكر ان مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما و نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.