بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:57 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تسجيل 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية 2026 تحذيرات من مخطط إسرائيلى للاستيلاء على مقرات الأونروا وفندق تاريخى فى القدس الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع صحة النواب تطالب باعداد تقارير دورية عن أوضاع المستشفيات ومتابعتها بشكل مستمر الديب يعقد اجتماعًا موسعًا بالقيادات التعليمية بالبحيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بشأن موقف الدولة المصرية حيال الأزمات الراهنة في المنطقة النواب يطالبون بكشف هوية الشركة المنفذة لمنظومة التأمينات.. بعد إهدار 1.3 مليار جنيه تراجع كبير بأسعار النفط وسط ترقب العالم لتبعات اتفاق الولايات المتحدة وإيران محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 73% بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” بلومبرج: أمريكا تستعد لإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانى

الضبطية القضائية لمواجهة المهرجانات … إعلام النواب تستجيب لطلب هاني شاكر و توافق عليها 

الدكتورة درية شرف الدين
الدكتورة درية شرف الدين

وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة " اغاني المهرجانات " غير اللائقة

و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من ان ذلك سيغل يد النقابات
الجدير بالذكر ان مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما و نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education