بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:39 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تجديد حبس فرد أمن مدرسة بالتجمع 15 يوما فى اتهامه بالتعدى على 12 طفلا KG2 المصرى يستقر على رحيل حسين فيصل وزياد فرج فى يناير وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك هيئة الشراء الموحد تستقبل وفدًا من الصحة الناميبية لبحث سبل التعاون المشترك ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك ”الزراعة” تواصل أعمال مشروع تطوير ري قصب السكر في ”قفط وقوص” بقنا الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة سيراميكا رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليف قيادات أكاديمية جديدة بمعهد علوم التونسية فريال يوسف لـ النيابة: نادية الجندي سببت لي أضرارا نفسية ومعنوية تؤثر على مسيرتي المهنية ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء يشهدان تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية

أسباب إحالة أوراق مرتكب مذبحة الإسماعيلية للمفتى لأخذ الرأى فى إعدامه

المتهم فى جريمة الاسماعيلية
المتهم فى جريمة الاسماعيلية

قررت محكمة جنايات الاسماعيليه اليوم إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ "عبد الرحمن دبور"، مرتكب مذبحة الاسماعيليه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للحكم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

ويعد قرار المحكمة باحالة المتهم للمفتى هو قرار أولى وسيكون حكما واجب التنفيذ بمجرد النطق بالحكم فى جلسة 5 يناير.

ويصبح للمتهم والنيابة العامة فى حالة صدور حكم باعدام المتهم الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6545 جنيه 6520 جنيه $137.59
سعر ذهب 22 6000 جنيه 5975 جنيه $126.12
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5705 جنيه $120.39
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4890 جنيه $103.19
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3805 جنيه $80.26
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3260 جنيه $68.80
سعر الأونصة 203505 جنيه 202795 جنيه $4279.54
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45640 جنيه $963.13
الأونصة بالدولار 4279.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى