بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 08:52 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة.. صور مصر تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا فرنسا تبدأ محاكمة 10 أشخاص شككوا فى هوية زوجة الرئيس ماكرون الجنسية وزيرة التضامن: تنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر تكافل وكرامة للمتحف المصري الكبير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مرور 35 عامًا على رهبنة نيافة الأنبا مارتيروس سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية في التاريخ الإنساني شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين مصرع سائق بحريق داخل كابينة تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا للأعضاء بدولة السودان سفير الإمارات بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس: نحرص على تعزيز العلاقات مع مصر خالد فودة ومحافظ الجيزة يتابعان الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير المفتى يجتمع بمدير مركز الإمام الليث بن سعد لمناقشة خطة العمل

أسباب إحالة أوراق مرتكب مذبحة الإسماعيلية للمفتى لأخذ الرأى فى إعدامه

المتهم فى جريمة الاسماعيلية
المتهم فى جريمة الاسماعيلية

قررت محكمة جنايات الاسماعيليه اليوم إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ "عبد الرحمن دبور"، مرتكب مذبحة الاسماعيليه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للحكم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

ويعد قرار المحكمة باحالة المتهم للمفتى هو قرار أولى وسيكون حكما واجب التنفيذ بمجرد النطق بالحكم فى جلسة 5 يناير.

ويصبح للمتهم والنيابة العامة فى حالة صدور حكم باعدام المتهم الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6135 جنيه 6105 جنيه $128.31
سعر ذهب 22 5625 جنيه 5595 جنيه $117.61
سعر ذهب 21 5370 جنيه 5340 جنيه $112.27
سعر ذهب 18 4605 جنيه 4575 جنيه $96.23
سعر ذهب 14 3580 جنيه 3560 جنيه $74.84
سعر ذهب 12 3070 جنيه 3050 جنيه $64.15
سعر الأونصة 190885 جنيه 189820 جنيه $3990.74
الجنيه الذهب 42960 جنيه 42720 جنيه $898.14
الأونصة بالدولار 3990.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى