بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 05:42 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران

”المدام نيمته وإحنا خلصنا عليه”.. اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر
اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

"عائلة شريرة"، أقل ما توصف به، بعدما خططوا فيما بينهم على قتل شخص بأسلوب درامي وسرقة شقته بالكامل، حتى تم القبض عليهم في مدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث استغل شخص عمله لدى مقاول وعلمه بثرائه، فخطط لقتله وسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بزوجته وشقيقها.

اتفق المتهم مع زوجته على التواصل مع المجني عليه، والذهاب معه لشقته، إلا أنها وضعت له "منوم" في مشروب، ثم فتحت الباب لشقيقها الذي حضر وقتل المجني عليه، واستعانت بزوجها في التخلص من الجثة، ثم أحضرت سيارة ونقلت أثاث الشقة لمنزلها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين ، أمام المقابر بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها، وأرشدوا عن المسروقات ، فتم حبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى