بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 05:34 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمينة خليل عن كسر نمط الطبيب النفسي: أنا شخصيًا بعمل ده بقالي سنين الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون.. ويؤكدان: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام مظاهرة للمطالبة بإغلاق القاعدة الأمريكية - البريطانية في دييجو جارسيا الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 رئيس النواب اللبنانى يبحث مع مسئولة أمريكية التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة فلسطين: توثيق إعدام إسرائيل لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم إعلام حوثي بعد نشر ترامب فيديو لقصف تجمع فى اليمن: عزل يحتفلوا بعيد الفطر الأونروا: ما يحدث في غزة غير مسبوق وجميع المواد قاربت على النفاد 6 شهداء وعدد من المصابين فى غارة للاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة المؤتمر يُدين ذبح القرابين بالمسجد الأقصى: تصعيد خطير فى القضية الفلسطينية فعاليات واكتشافات أثرية.. السياحة والآثار في أسبوع

”المدام نيمته وإحنا خلصنا عليه”.. اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر
اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

"عائلة شريرة"، أقل ما توصف به، بعدما خططوا فيما بينهم على قتل شخص بأسلوب درامي وسرقة شقته بالكامل، حتى تم القبض عليهم في مدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث استغل شخص عمله لدى مقاول وعلمه بثرائه، فخطط لقتله وسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بزوجته وشقيقها.

اتفق المتهم مع زوجته على التواصل مع المجني عليه، والذهاب معه لشقته، إلا أنها وضعت له "منوم" في مشروب، ثم فتحت الباب لشقيقها الذي حضر وقتل المجني عليه، واستعانت بزوجها في التخلص من الجثة، ثم أحضرت سيارة ونقلت أثاث الشقة لمنزلها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين ، أمام المقابر بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها، وأرشدوا عن المسروقات ، فتم حبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4989 جنيه 4960 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4573 جنيه 4547 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4365 جنيه 4340 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3741 جنيه 3720 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2910 جنيه 2893 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2494 جنيه 2480 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155162 جنيه 154273 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 34920 جنيه 34720 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى