بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:56 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في البنوك وزير الزراعة يلتقي وعدد من باحثين ”البحوث الزراعية” ويوجه بتذليل العقبات أمامهم عمال الأهلي يرفضون العمل وينظمون وقفة احتجاجية داخل فروع التجمع والشيخ زايد تأجيل محاكمة أسرة تعدت على الطالبة سما أمام مدرسة بالطالبية لجلسة 3 نوفمبر بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، ياسر جلال يستأنف تصوير ”كلهم بيحبوا مودي” انتصار انتخابى يعيد رئيس الأرجنتين للواجهة السياسية ويرسخ نفوذه بالبرلمان مقتل طالب في مشاجرة بمنيا القمح في الشرقية طقس كفرالشيخ.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا ”بيشرب شيشة وهو ماشي على الطريق”، ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية محافظ القاهرة يوجّه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الاذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمتحف المصرى الكبير . السيارة تحطمت .. صور حادث الفنان على رؤوف صاحب أغنية ”أنا بشحت بالجيتار” هيئة الرعاية الصحية تستعرض خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس

”المدام نيمته وإحنا خلصنا عليه”.. اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر
اعترافات قاتل مقاول لسرقته بأكتوبر

"عائلة شريرة"، أقل ما توصف به، بعدما خططوا فيما بينهم على قتل شخص بأسلوب درامي وسرقة شقته بالكامل، حتى تم القبض عليهم في مدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث استغل شخص عمله لدى مقاول وعلمه بثرائه، فخطط لقتله وسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بزوجته وشقيقها.

اتفق المتهم مع زوجته على التواصل مع المجني عليه، والذهاب معه لشقته، إلا أنها وضعت له "منوم" في مشروب، ثم فتحت الباب لشقيقها الذي حضر وقتل المجني عليه، واستعانت بزوجها في التخلص من الجثة، ثم أحضرت سيارة ونقلت أثاث الشقة لمنزلها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين ، أمام المقابر بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها، وأرشدوا عن المسروقات ، فتم حبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $131.23
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $120.30
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $114.83
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $98.42
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $76.55
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $65.62
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4081.80
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $918.63
الأونصة بالدولار 4081.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى