بوابة الدولة
الخميس 22 مايو 2025 06:31 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”مافيش صاحب يتصاحب”..يحاول ذبح صديقه بمنشأة ناصر بسبب خلافات الجيرة

حبس
حبس

"مافيش صاحب يتصاحب"، جملة كتبها سائق على توك توك، لكنها جسدت واقع دار تفاصيله في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، عندما شرع شخص في ذبح صديقه، فتم القبض عليه.

قال المتهم في اعترافاته، إن المجني عليه تربطه به علاقة صداقة وجيرة قديمة، لكن مؤخرًا احتدم الخلاف بينهما بسبب مشاكل الجيرة، ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أمسك بقطعة من زجاج محاولا ذبحه بها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علـى النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بالقائها بالطريق العام فتم حبسه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.94
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $97.12
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.70
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $79.46
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.80
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.97
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3295.22
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $741.61
الأونصة بالدولار 3295.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى