بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:26 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر

براءة رجل اعمال من حيازة مخدر الاستروكس في فارسكور

قضت محكمة جنايات دمياط ببراءة رجل اعمال من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام رشدى عمار، ومحمد بنوى، وأمانة سر وائل محى الدين
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لإحرازه جوهر الاستروكس المخدر في الأحوال غير المصرح بها قانونا
وأضافت التحقيقات أنه حال مرور معاون مباحث مركز شرطة دمياط أبصر المتهم متوقفا بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة، فقام باستيقافه، فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر معه على لفافة بلاستيكية تحوى جوهر الاستروكس وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧/ و٤٢/ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار ة وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧
وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم احالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة جنايات دمياط لصدور حكمها طبقاً لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الاحالة الصادر من مكتب النيابة العامة واشار في المرافعة المستشار احمد مصطفي فعص المحامي والرئيس الشرفي لحزب الوفد ببيت الامة بدمياط
ان الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذى يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان الشك دائما يفسر لصالح المتهم وكان المتهم قد انكر الواقعة الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءته
و هدياً بما تقدم و ما سلف تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه بالإتهام الوارد بالبند الأول و الثالث و الرابع عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمـت المحكمــة حضوريا ببراءة المتهم من التهمة الملفقة لة