بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 06:32 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامة الصعيدي: طبيب الامتياز لايملك إصدار التقارير الطبية فى جرائم الضرب. الصحفيين تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي” وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين ”القومي لتنظيم الإعلانات” يضع إقليم القاهرة الكبرى لاستعادة الصورة الحضارية للإعلانات وزارة التعليم توجه تعليمات مهمة استعدادا للعام الدراسي الجديد وزارة النقل: تشغيل تجريبى لـ 8 محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل قطع المياه 14 ساعة عن العياط وبعض قرى المركز غدا انطلاق فعاليات مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية التربية المسرحية على مستوى الجمهورية وزارة التعليم: المادة الاختيارية بمسارات البكالوريا لا تؤثر على الكليات تفاصيل ودوافع هروب محمد الشامي من بعثة المصارعة المصرية في روما ثبات الأسعار.. سعر الحديد اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 بعد خفض 90% من قيمة أعمال البناء الصناعى.. كيف يرتبط القرار بالمجمعة العشرية؟ نادي الاتحاد السكندري يستضيف مدير صندوق مكافحة الإدمان لتدشين مبادرات توعوية لرفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار المخدرات

الجزائر: تطبيق غرامات مالية على السكنات المخالفة لرخص البناء

الجزائر
الجزائر

شرعت الحكومة الجزائرية في فرض غرامات مالية متفاوتة، استنادا على قيمة المتر المربع الواحد للبناية، على الأشخاص المخالفين لشروط البناء عند المطالبة بتسوية وضعياتهم، وتصل الغرامات إلى خمسة آلاف دينار بالنسبة للسكنات الريفية. وعشرة ألاف للفردية وخمسة عشر ألف دينار لتلك المتعلقة بمشاريع استثمارية.

وبموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرخ في 2 فبراير الجاري، المُحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، الذي يتطلب احترام القواعد العامة، من الأشخاص المخالفين لشروط البناء عند المطالبة بتسوية وضعيتهم. كلفت لجنة للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من مدى مطابقة هؤلاء لرخص البناء.

كما تم وضع جملة الشروط أمام الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء، حيث يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها. القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها، في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص ومعايير البناء والأمن لاسيما في المناطق الزلزالية.

وتنشأ لجنة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أوالوالي المنتدب أو الوالي حسب الحالة، حيث تكلف بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية، ويتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية.

وتتشكل اللجنة من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصلحة التعمير للبلدية والحماية المدنية. ويمكن توسيعها لتشمل شركة سونلغاز والأشغال العمومية والصناعة والبيئة. وتقوم بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة. وملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم وإبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية. وقيمة الغرامة حسب طبيعة المخالفة.

ويتم تقدير قيمة البناية موضوع المخالفة بالنسبة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير السكن مثل الفنادق والمراكز التجارية والعيادات وغيرها بـ15 ألف دينار للمتر المربع، أما القيمة الجزافية بـ 50 ألف دينار والغرامة 20 من المائة.

أما السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعمة من طرف الدولة. فتحدد بـ5 ألاف دينار قيمة المتر المربع و10 ألاف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و10 من المائة غرامة.

فيما تقدر بالنسبة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية. فقيمة المتر المربع محددة بـ10 ألاف دينار و30 ألف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و15 من المائة غرامة.

موضوعات متعلقة