بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 01:08 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل جريمة الفلانتين.. 200 جنيه لشراء المخدرات السبب.. والمتهم حرق الجثة للتخلص منها

تعبيرية
تعبيرية

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال الشهود في واقعة اتهام عاطل بذبح زوجته وإشعال النيران في جسدها.

وقال الشهود، إن المجني عليها تزوجت المتهم منذ عدة أشهر، ولديها طفلان من زوجها القديم، وتقيم بمنطقة حدائق المعادي بعد هروبها من بلدته.

وأوضح أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التعدي على زوجته بالحرق، بعد رفضها إعطاءه أموالًا لشراء المخدرات.

وقال المتهم إنه أثناء عمله كبائع متجول في منطقة العتبة تعرف على المجني عليها، ونشبت بينهما قصة حب استمرت سنة، حتى تزوجها منذ 3 سنوات.

وأضاف أن الخلافات بدأت بينهما بعد 15 يومًا فقط من الزواج بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه في يوم الواقعة طلب من زوجته 200 جنيه لشراء المخدرات فرفضت خاصة أنه وعدها بالتوقف عن تعاطي المخدرات.

وأشار إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب، ثم دخل المطبخ وأحضر سكينًا وهددها بالذبح إذا امتنعت عن إعطائه المال، إلا أنها رفضت فقام بذبحها وإشعال النيران بجسدها، وأخذ الأموال وفر هاربًا

مقتل بائعة بدار السلام

وتلقَّى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه إشارةً من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، بائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي،مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

جريمة دار السلام

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَ الضحية ويدعى "أحمد. م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السكين المستخدمة في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4857 جنيه $97.16
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4452 جنيه $89.06
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4250 جنيه $85.02
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3643 جنيه $72.87
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2833 جنيه $56.68
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2429 جنيه $48.58
سعر الأونصة 151963 جنيه 151074 جنيه $3022.06
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34000 جنيه $680.13
الأونصة بالدولار 3022.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى