بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 11:36 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن تطلق «ديارنا» للحرف التراثية ضمن «بي إكسبو» وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال طقس كفرالشيخ اليوم… شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر والعبور والشروق ”البترول” تعلن كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في دلتا النيل بإنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميًا محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة الخدمات بطريق الكورنيش استعدادًا لفصل الصيف موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة *محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا ووالده في أريحا موعد مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

موضوعات متعلقة