بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:26 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر) نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية

الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين فى أحداث عنف المطرية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وطارق محمود، وبحضور حمدى الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وسكرتارية شنودة فوزي.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.