بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 08:58 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

نائبة بالشيوخ تتقدم بتعديلات جديدة على قانون التأمين الموحد

النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ
النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، تأتي أبرزها حول المادة الأولى لتنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات
ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

وتابعت: الهدف من هذا التعديل ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين الاولى
تنظيم نطاق تطبيق القانون والفقرة الثانية تنظيم نطاق إختصاص الهيئة.

وتتضمن التعديلات المادة الخامسة ليصبح نصها كالآتي: على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من
تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع في مجموعها ثلاث سنوات
من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأردفتعصو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت المادة السادسة واقترحت أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 عمل سحب يانصيب وسلك وفقا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف القانون رقم 39لسنة 0399 بشان أعمال اليانصيب.

موضوعات متعلقة