بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:32 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
29.7 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026 هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة استجابة لمطالب أهالي شيط الجمايلة.. فرش جديد لمسجد القرية لأول مرة في الهند.. استعراض ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مُطوَّر محليًا في روسيا الأرصاد تكشف تفاصيل طقس مصر حتى السبت.. أمطار خفيفة ورياح وحرارة تصل لـ42 درجة معهد الأورام ينظم ندوة توعوية لمرضى اللوكيميا الميلودية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يُتابع مستوى التلاميذ والأطفال بـ أبو حماد شنايدر إلكتريك تطلق دراسة جديدة حول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ضمن فعاليات قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 قنا تُكثف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار زوهو تزود منصة Catalyst بخاصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتمكين مطوري البرامج في مصر والمنطقة من تحويل الأوامر النصية إلى تطبيقات جاهزة للإطلاق نتائج مميزة في منافسات الفروسية بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

”حبس وغرامة”.. عقوبة الغش فى أغذية الإنسان والحيوان

حبس
حبس

يتعرض البعض من المواطنين لجريمة الغش فى الأغذية، دون علم بعقوبات تلك الوقائع، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الجريمة.

وقد نص القانون المصرى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أوالبيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.