بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 04:17 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مستشار المفتى: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها وقت الغلاء محرم شرعًا

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

أكد الفقيه الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل فى المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.
وأوضح المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، فى تصريح اليوم، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت فى قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء.

وأضاف المستشار الأكاديمى لـ مفتى الجمهورية، جمع السلع المدعومة من الدولة التى يتوقع زيادة سعرها، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها فى السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا : طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ. قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ. قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِى بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ. فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» "رواه الإمام أحمد فى مسنده".

وشدد المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم فى وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا.

وعلى صعيد آخر وحول : هل يجوز للناذر الأكل من نذره أم يوزعه كله للفقراء والمساكين؟.

وقال المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أولًا : النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشىء غير لازم عليه بأصل الشرع.

وأضاف قائلا : لقد اختلف الفقهاء فى حكم أكل الناذر من النذر: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا، واستثنى الحنابلة من ذلك : الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها.

وتابع المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أى لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين.

والخلاصة : أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ، ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $105.59
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $96.79
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $92.39
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $79.19
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $61.59
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.79
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3284.07
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $739.10
الأونصة بالدولار 3284.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى