بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:11 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع ٥٥ ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بحضور 14 متدربًا من 8 دول عربية وإفريقية.. ”البريد المصري” يستضيف ورشة عمل ”نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات” الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الإنتخابية غداً لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام نيجيريا فى المباراة الودية الليلة نص كلمة وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال افتتاح خط إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية|صور وزير الأوقاف يشهد انطلاق الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري تحذير هام للمقبولين بالكليات العسكرية تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بهدف تطوير البنية الرقمية في المملكة beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى نثمن دعوة امين عام المجلس الأعلى للجامعات لتطوير اللوائح الداخلية لكليات الفنون

الأمن يضبط بطل فيديو دهس المواطنين والسير بسرعة جنونية بالجيزة

مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.
وتبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث وبالفحص أمكن الإستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجارى الإستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة ومرتكب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة.

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6535 جنيه 6515 جنيه $137.45
سعر ذهب 22 5990 جنيه 5970 جنيه $126.00
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5700 جنيه $120.27
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4885 جنيه $103.09
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3800 جنيه $80.18
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3255 جنيه $68.73
سعر الأونصة 203330 جنيه 202615 جنيه $4275.33
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45600 جنيه $962.18
الأونصة بالدولار 4275.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى