بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 02:16 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البترول: استعدادات لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكى فى بالقطاع بالبئر الأُبَيِّض H18 موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026.. خطوات الاستعلام بالرقم القومى توافد القادة الأفارقة إلى مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية فى موسكو فخامة الرئيس السيسى يؤكد أهمية مشروع الضبعة النووى مدير ”روس أتوم”: حريصون على بذل أقصى جهد لتنفيذ محطة الضبعة على أكمل وجه وزيرة الإسكان تبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز التعاون المشترك الدكتور محمد فريد: نستهدف توظيف الانتشار الدولي لمجموعة QNB وشبكة عملائها في الترويج للطروحات المصرية والفرص الاستثمارية مشروعات التخرج الجامعية تمثل منصة لتحويل أفكار الشباب إلى حلول تطبيقية تخدم أولويات التنمية جودة التعليم بمجلس الوزراء تعلن اعتماد 30 كلية وبرنامجًا ومعهدًا عاليًا.. و47 اعتمادًا مشروطًا ومنح مهلة لـ21 جهة تعليمية مباحثات مع موريتانيا لتعزيز الشراكة في أمن الطاقة والخدمات اللوجستية وتوفير فرص العمل - المبادرات الرائدة للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب» تُمثل آليات عملية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال المياه وزير الصحة: مصر ملتزمة بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة لاحتواء تفشي «إيبولا»

مفوضي مجلس الدوله توصى بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع المحجبات نزول المحجبات حمام السياحه

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية

أوصى تقرير قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إلى عدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتى طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التى تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة فى التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التى تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ثالثا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.

إذ يطالب المدعى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤، ومن حيث أن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية مركية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن فى أى مرحلة من هذه المراحل بعدو منصبا فى حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أى بحسب المال على عمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقا للآلية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأى شكل من أشكالها، الأمر الذى تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائى المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى والقضاء عموما"؛ لتعلقها بعمل تشريعى بجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائى المعقود لها، ودون الإحالة إلى أى جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولاننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة (١١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تقضى بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184) من القانون المذكور ؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.