بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 07:23 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادي الزهور يشارك في مبادرة ”تخضير القاهرة” بتشجير محيط الاستاد بعد تهديد ناصف ساويرس، كاراجر يعتذر لأستون فيلا وزير الصحة يتابع المشروعات القومية بالمحافظات ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ فوزي السيد يطالب بتشكيل مجلس أعلى للاقتصاد العقاري لإنقاذ القطاع وتنظيم الاستثمار بعنوان ”إلغاء الأهداف”، شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي خلال جولة تفقدية مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العمل في ”هليوبوليس للصناعات الكيماوية”.. صور سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 31 أكتوبر2026 وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي لتأمين احتياجات السوق المحلية وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة المانع القطرية تعزيز استثماراتها في مصر أبو ريدة يتلقى دعوة لزيارة الاتحاد التركي لكرة القدم ومتابعة محمد صلاح تقارير صحفية.. المغرب يقترب بقوة من تنظيم نهائيات كأس العالم للأندية 2029 «رجال طائرة الأهلي» يواجه وادي دجلة في أولى مباريات الدوري الممتاز

اليوم نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى فى قضية فساد الجمارك

 يوسف بطرس غالى
يوسف بطرس غالى

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك".

كانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 ، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.