بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 03:19 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء قرافة المماليك مجلس النواب يرفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الهدي والتقوى بوادي النطرون لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين لو فيجارو: فنادق جديدة قرب الأهرامات ومطارات مجددة.. مصر تتطلع إلى استقطاب المزيد من الزوار الأجانب هدى عيسى تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية النواب يوافق على اتفاقية التنقيب عن الغاز والزيت الخام بمنطقة لوتس البحرية هدى عيسى تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية النائب محمد زين الدين: اتفاقيات البترول خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في مصر المجلس الثقافي البريطاني يجمع أكبر تجمع في مصر يضم أكثر من 225 مشاركًا من المدارس الشريكة لتحويل الاستراتيجيات إلى خطوات عملية وصياغة... النائب أحمد رجب الشافعي :يطالب بسرعة تطوير طريق الحامول – الرياض وربطه بالطريق الدولي بكري : يدعو تحت قبة البرلمان مواصلة الإصلاح ومواجهة الفساد

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

موضوعات متعلقة